مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
313
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
5 - قتل المحرم الحيّة : إحرام / خامسا 1 ه / 2 ( م 1 / 339 ، ن / 229 ) حيض - تعريفه : الحيض والمحيض ، عبارتان عن معنى واحد : وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلّق به أحكام مخصوصة ، ولقليله حدّ . وإن شئت قلت : هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدّة على وجه ، إمّا بظهوره أو بانقطاعه . م 1 / 41 ونحوه في الاقتصاد ( 245 ) ، والجمل والعقود ( ر / 162 ) . وفي النهاية : الحائض هي التي ترى الدم الحارّ الأسود الذي له دفع . ن / 23 أوّلا - الشروط العامة لدم الحيض : 1 - أقلّ سنّ الحيض : لا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين ، فإن رأت قبله لم يكن دم حيض ، وإن رأته لتسع سنين فصاعدا جاز أن يكون دم حيض . م 1 / 42 2 - سنّ اليأس من الحيض : تئس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلّا إذا كانت امرأة من قريش ؛ فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستين سنة ، ومتى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض . م 1 / 42 3 - أقلّ مدّة الحيض : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام . ن / 26 وفي الاقتصاد ( 245 ) ، والجمل والعقود ( ر / 163 ) ، والخلاف مثله ، وأضاف في الأخير : وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال أبو يوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث . وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال : إنّه يوم وليلة والثاني : يوم بلا ليلة ، والثالث : إنّها على قولين ، أحدهما : إنّه يوم وليلة ، الثاني : يوم بلا ليلة . وقال أحمد ، وأبو ثور : يوم وليلة ، وقال داود : يوم بلا ليلة . وقال مالك : ليس لأقلّ الحيض حدّ ، ويجوز أن يكون ساعة . خ 1 / 236 وفي المبسوط : حدّ القليل ثلاثة أيّام متتابعات ، وفي أصحابنا من قال : ثلاثة أيّام في جملة العشرة . والأوّل أحوط . م 1 / 42 4 - أكثر مدّة الحيض : أكثر الحيض عشرة أيّام . ن / 26 وفي المبسوط ( 1 / 44 ) ، والاقتصاد ( 245 ) ، والجمل والعقود ( ر / 163 ) مثله . وكذا في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، وسفيان الثوري . وقال الشافعي ومالك وأحمد وأبو ثور وداود :